فتاوى زوجية
فقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب على الزوج في
الجماع، فمنهم من أوجب عليه الجماع مرة كل أربع ليال
وبعضهم أوجبه كل أربعة أشهر، وبعضهم أوجبه كل طهر،
والقول الراجح أنه واجب عليه بقدر حاجتها وقدرته وهو
اختيار ابن تيمية، قال في الفتاوى الكبرى: وَيَجِبُ عَلَى
الرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مِنْ أَوْكَدِ حَقِّهَا عَلَيْهِ
أَعْظَمَ مِنْ إطْعَامِهَا، وَالْوَطْءُ الْوَاجِبُ قِيلَ: إنَّهُ وَاجِبٌ فِي
كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً، وَقِيلَ: بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، كَمَا
يُطْعِمُهَا بِقَدْرِ حَاجَتِهَا وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ.
وعليه، فالراجح عندنا أن الزوج إذا امتنع من جماع
زوجته لغير عذر مع حاجتها له فإنه يأثم ويكون مسيئا
لعشرة زوجته وظالما لها، وينبغي على زوجته أن تتفاهم
مع زوجها وتبحث معه أسباب عزوفه عن معاشرتها فإن
كان لتقصير منها في شيء من حقوقه فعليها تدارك ذلك
والحرص على حسن التبعل وما يتعلق به من التزين
والتجمل في حدود الشرع، فإن لم يكن منها تقصير في
حقه فلتصارحه وتبين له أن من حق الزوجة على زوجها
أن يعفها على قدر طاقته وحاجتها وأن إشباع حاجة
الزوجة يعد من حسن العشرة، ومما يؤجر عليه العبد، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:… وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ
صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ
فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَ
ا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.
صحيح مسلم.
هل يحق للزوج رفض حق زوجته في الفراش
حق الزوجة في الفراش